طلبت “وزارة النقل” من “مجلس الشعب” دراسة مشروع قانون جديد يتضمن زيادة وتعديل وإضافة وضم بعض الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات العاملة عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد تسجيلها سنوياً، إلا أن البرلمان لم يقتنع بالأسباب التي قدمتها الوزارة لهكذا مشروع، ووجد الرسوم الواردة به مرتفعة، فقرر تحويله إلى لجنة الخدمات.
وأوضحت الوزارة أنها تهدف من مشروع القانون الجديد تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي 117 لعام 1961، الخاص بالرسوم المستوفاة عن المركبات، وإلغاء بعضها نتيحة التطور الكبير الذي لحق بقطاع المركبات منذ صدوره وحتى تاريخه، وتوحيد القوانين والمراسيم الموجودة حالياً حول تلك الرسوم، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات اللازمة.
فيما يلي تفاصيل مشروع القانون المذكور حيث اقترحت الوزارة في مادته الثانية أن تكون رسوم المركبات الآلية وملحقاتها العاملة على البنزين والمازوت عند تسجيلها أول مرة، وعند تجديد ترخيص العاملة على المازوت سنوياً (شاملة رسوم صيانة الطرق، ورسم المازوت، والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة)، كالآتي:
أولاً: المركبات المسجلة بالفئات الخاصة:
أ- سيارات الركوب الصغيرة (السياحية):
10,000 عشرة آلاف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها لا تزيد عن 1600 سم³.
15,000 خمسة عشرة ألف ليرة على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 1601 حتى 2000 سم³.
20,000 عشرون ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2001 حتى 2400 سم³.
100,000 مئة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 2401 حتى 3000 سم³.
250,000 مئتان وخمسون ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3001 حتى 3500 سم³.
500,000 خمسمئة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4000 سم³.
2,000,000 مليونين ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد عن 4000 سم³.
ب_ سيارات الركوب المتوسطة (ميكروباص):
5,000 خمسة آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب المتوسطة (ميكروباص).
ج_سيارات الركوب الكبيرة (الباص):
10,000 عشرة آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب الكبيرة (الباص).
د_ سيارات النقل والاستعمال الخاص:
3,000 ثلاثة آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد عن 2450 سم³.
8,000 ثمانية آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم³.
12,000 إثنا عشرة ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 4001 حتى 8000 سم³.
15,000 خمسة عشرة ألف ليرة سورية على السيارات التي تزيد سعة محركاتها عن 8000 سم³.هـ_الدراجة الآلية:
1,000 ألف ليرة سورية.ثانياً: المركبات المسجلة بالفئة العامة:
أ_ مركبات نقل الركاب:
10,000 عشرة آلاف ليرة سورية على المركبات الصغيرة (السياحية).
15,000 خمسة عشرة ألف ليرة على المركبات المتوسطة (الميكروباص).
25,000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية على المركبات الكبيرة (الباص).ب_ سيارات النقل وسيارات الاستعمال الخاص:
5,000 خمسة آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد عن 2450 سم³.
10,000 عشرة ألف ليرة على السيارات التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم³.
20,000 عشرون ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها تزيد عن 4000 سم³.
ثالثاً: السيارات العاملة محركاتها على الكهرباء:
3,000 ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل سيارة.
رابعاً: مركبات الأشغال:
25,000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية على هذه المركبات سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة.
أما المادة 3 من مشروع القانون، فتضمنت تخصيص نسبة 15% من الرسوم المذكورة في المادة 2 المذكورة أعلاه لصالح “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”، وتوزع بقرار يصدر عن وزيرها على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة.
وجاء في المادة 4:
أ: تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 9 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين مباع.
ب: 1 – إضافة لما ورد في الفقرة أ من هذه المادة تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3,000 سم مكعب عند تجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005، بحيث يصبح مايلي:
250,000 ليرة سورية مئتان وخمسون ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3001 – 3500 سم³
500,000 خمسمئة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 5301 حتى 4000 سم³
2,000,000 ليرة سورية مليونان ليرة على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد عن 4000 سم³
2 – تستثنى من الأحكام الواردة في البند 1 من الفقرة ب كل ما يلي:
– السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم³ مكعب، والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1-1-2001- السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون 2001 وذات سعة محرك أكبر من 3000 سم³ مكعب
– السيارات السياحية المسجلة بالفئة الحكومية التابعة للإدارات والمؤسسات والبلديات شريطة أن تكون هذه المركبات غير مخصصة للاستثمار المأجور.
ج – يتضمن الرسم المحدد في الفقرة أ من هذه المادة الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين.
د – 1 يحصل الرسم الوارد في الفقرة أ من هذه المادة بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر بنزين ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.
2 – يتم تحويل قيمة المخالفات المرورية للمركبات العاملة على البنزين بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق “الإدارة العامة للمرور” وفروعها في المحافظات.
ه – يجوز تعديل نسبة توزيع قيمة الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مباع والمحصل وفق الفقرة أ من هذه المادة الصادرة بهذا الشأن بقرار من “مجلس الوزراء” بناءً على اقتراح وزيري النقل والمالية.
المادة 5: لا تتجزأ الرسوم الملحوظة في المادة 2 والبند 1 من الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون وتحسب عن سنة كاملة تبدأ من تاريخ الترخيص للمركبة وتستوفي عند الترخيص.
المادة 6: تعد المركبة التي لا يجدد ترخيصها أو التي لا ترد لوحاتها ورخصة سيرها بعد إنقضاء مدة الترخيص في حالة سير، وبالتالي تحجز وتترتب عليها غرامة مقدارها 50% من الرسوم السنوية المفروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتطبق هذه المادة على المركبات التي تسير دون لوحات.
وقالت الوزارة إن سبب مشروع قانونها الجديد الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية، وخاصة السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة، بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات اللازمة بما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات.
ورأت الوزارة بحسب وثيقة مشروع القانون أنه “أصبح من الضرورة إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم المترتبة على المركبات الآلية والتي تشكل إيراداً مهماً لخزينة الدولة يتناسب مع الوضع الحالي للمركبات، ولتوحيد القوانين والمراسيم الصادرة حول رسوم المركبات وتعديل قيم الرسوم الواردة في المرسوم التشريعي 75 لعام 2010”.
وأكدت الوزارة أنها تهدف أيضاً إلى توحيد بعض الرسوم، حيث ضم المشروع الجديد رسم المازوت إلى الرسم السنوي، لوجود ضريبة فارق سعر المازوت التي يتم استيفاؤها في الوقت الحالي وفق قرارات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”
المصدر : الاقتصادي
Views: 7