أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسس والمعايير الخاصة بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين في الدولة.
ووفق الضوابط فإنه تم وضع هذه المعايير والأسس ضمن بعدين (فني وإداري) بشكل يراعي طبيعة العمل واحتياجاته وكذلك مبررات الإجازة وأسبابها وبناء على قرار لجنة مشكلة على مستوى كل وزارة برئاسة معاون الوزير وعضوية مدير مديرية التنمية الإدارية التي تدرس طلب الإجازة من كل جوانبه.
واشترطت ضوابط منح الإجازة الخاصة بلا أجر ألا يؤثر منح الإجازة سلباً في سير العمل وألا يستدعي تعيين بديل يحمل عبئاً مالياً إضافياً، وفي حال الضرورة أن يتوفر لدى الإدارة العامة المعنية بديل من داخل ملاكها وأن يكون منح الإجازة بلا أجر حسب الشرائح العمرية أو حسب القدم الوظيفي ومراعياً للوظيفة والمسؤوليات الملقاة على طالب الإجازة ولمدى أهمية وندرة المؤهل والاختصاص العلمي في طالب الإجازة بحيث يتم التشدد في حال كون طالب الإجازة ممن يملكون اختصاصات نادرة أو في حال كان الدافع من طالبها العمل لدى جهات منافسة (من حيث طبيعة العمل والدخل والمنصب).
وأشارت الضوابط إلى ضرورة مراعاة الهدف من الإجازة ودراسة الإدارة المباشرة للمسوغات المقدمة من طالب الإجازة قبل رفعها بحيث تكون الأسباب حقيقية ومؤيدة بدلائل مقنعة ومن هذه المسوغات.
وبالنسبة للضوابط التنظيمية الخاصة بالجهة العامة فتشمل أن تقوم كل جهة عامة بتحديد الوظائف التخصصية المتعلقة بأداء مهامها الرئيسية وتحصر عدد العاملين حاملي الشهادات العلمية بذات الاختصاص وتضع نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من نسبة الاختصاص.
ويمكن وفق الضوابط وضع قيد لبعض الاختصاصات “المؤهلات العلمية” النوعية التي تعاني الجهات العامة من نقص بالكوادر التي تحملها وبالتالي إمكانية اشتراط منع حصولهم على إجازات خاصة بلا أجر لفترات محددة تقدرها الجهة العامة.
Views: 4