دمشق-سانا| في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سورية أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من السيد رئيس الجمهورية على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
وتشكل إحالة القانون من السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل مجلس الشعب تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور.
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.
Views: 1