تابع مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 15 حتى 21 من مشروع القانون حيث توضح المادة 15 مهام مدير عام هيئة الاستثمار السورية وهي “إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها وعلى حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وإعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ومنح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين فيها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والتعاقد مع الخبراء وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب”.
وتناولت المواد من 16 حتى 19 آليات ترخيص المشاريع الاستثمارية وعمل “مركز خدمات المستثمرين” الذي يضم ممثلين عن كل الجهات العامة المعنية بالاستثمار وتفويضهم بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحديدها بقرار من الجهة التي يتبعون لها إضافة إلى مهام المركز ومنها “تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة الاستثمار واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار إجازة الاستثمار وتسجيل الشركات وتقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات اللازمة”.
وتتعلق المادتان 20 و21 بحوافز ومزايا الاستثمار ومنها “إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع بينما يتوجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية”.
كما تتضمن المادتان المذكورتان عددا من الحوافز الضريبية جاء في مقدمتها “تقديم إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100 بالمئة من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني” و”تخفيض ضريبي بمقدار 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات بدءاً من تاريخ التشغيل وذلك للمشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بقرار إحداث هذه المناطق
Views: 0