أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً حددت بموجبه المخالفات التي يضبط بها كل من صاحب المخبز التمويني أو مستثمره أو القائم بالعمل فيه ويعاقب عليها قانون حماية المستهلك الجديد.
وحسب القرار ، تشمل المخالفات عدم عجن كامل المخصصات اليومية من الدقيق التمويني وعدم الإبلاغ عن الركز الزائد في المخبز والتوقف عن العمل لأي سبب كان إلا في حال كان التوقف مؤقتاً بسبب عطل أو أمر طارئ أدى إلى التوقف لفترة بسيطة.
ووفق القرار يعتبر الهاتف المسجل “الاتصال الهاتفي بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها المخبز التمويني” وسجل مراقبة المخبز المعتمد من قبل الوزارة أساساً للمخالفات المذكورة.
وينظم الضبط اللازم للمخالفات المشار إليها وفقا للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد ويتم ذكر قيمة التغريم للمواد المدعومة “ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج”.
كما أصدرت الوزارة قراراً حددت بموجه مهام جديدة لمراقبي شعب المقاييس القانونية لدى مديرياتها في المحافظات والعاملين في مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر المكلفين بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك إضافة إلى المشرفين على المخابر والإجراءات المطلوبة في حال ضبطهم أي مخالفة كما حدد أجور الخدمات المقدمة للتحقق الحكومي من أدوات وأجهزة قياس الوزن والأبعاد والحجم ووسمها.
sana
Views: 6