الرئيس  الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم32 القاضي بتحديد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة

أصدر الرئيس بشار الأسد  المرسوم التشريعي رقم32  القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي : 

يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي :

3500 ل.س      لزوجة واحدة
1500 ل.س       عن الولد الأول
1000ل.س        عن الولد الثاني
750 ل.س          عن الولد الثالث
.

Visits: 2

ADVERTISEMENT

ذات صلة ، مقالات

التالي

من منشوراتنا

آخر ما نشرنا