نشرت صحيفة تشرين إحصائية لقيادة شرطة حلب تفيد بأن حالات العنف المنزلي قد بلغت خلال عامي 2017 و2018، 280 حالة اعتداء، وكان أعلاها اعتداء الزوج على الزوجة 185، يليها اعتداء الشقيق على الشقيقة 23 حالة، بينما سجلت 19 حالة اعتداء الأبناء على الأمهات، أما اعتداء الأبناء على الآباء فبلغ 11 حالة، بينما كان اعتداء الأب على أولاده 10 حالات و9 حالات اعتداء الزوج على طليقته.
كما جاء في الإحصائية اعتداء الزوجة على زوجها بأربع حالات وأيضاً 6 حالات اعتداء الأبناء على زوجات الآباء.
يقول اللواء عصام الشلي- قائد شرطة محافظة حلب: إن حالات العنف التي سجلتها الإحصائية تعود إلى أسباب عدة موجودة في كل المجتمعات «الخلاف على الميراث– الزواج من امرأة أخرى والطلاق… الخ» وليس لأن العنف ظاهرة متجذرة في الأسرة السورية، من أصل عدة ملايين سجلت 280 حالة اعتداء فقط وعلى مدى عامين.
من جهة أخرى، يقول الدكتور زاهر حجو- مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية: خلال عامي 2017 و2018 تم إجراء فحص ومعاينة لأطفال ونساء تعرضوا لحالات عنف من قبل الرجل حيث بلغت حالات الاعتداء في مدينة حلب 914 حالة، ففي عام 2017 بلغت الحالات 410 منهم دون الثامنة عشرة 25 ذكوراً و45 إناثاً وأما البقية فخي لنساء فوق الثامنة عشرة.
وأضاف حجو: في عام 2018 زادت حالات العنف المنزلي 25% إذ تمت معاينة 504 حالات عنف منها 31 ذكوراً و53 إناثاً تحت الثامنة عشرة و420 لنساء فوق الثامنة عشرة، ولفت حجو إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة بسبب العنف المنزلي واقتصر العنف على إصابات مرئية وكدمات.
مكتب إصلاح ذات البين
يقدم المحامي مصطفى خواتمي- عضو جمعية الحقوقيين في حلب بعض المقترحات على قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953 فيقول: إذا كان الزوج من النوع الذي يمارس العنف الجسدي ضد زوجته وأولاده، حيث لا يخلو أحدهم من كسر أو جرح أو خلع أو رض، تستطيع الزوجة إقامة دعوى تفريق لعلة العنف الجسدي، ويعود تقرير ذلك للقاضي الشرعي الناظر في الدعوى بعد استطلاع رأي مكتب مهمته حل المشكلات الزوجية في حالات التفريق بصورة عامة، ويمكن أن يسمى (مكتب إصلاح ذات البين) وهذا مقترح ضمن المحكمة الشرعية ويتألف من اختصاصيين نفسيين واجتماعيين ورجال دين وقانون.
ويضيف خواتمي: إذا قامت الزوجة بتنظيم ضبط شرطة بجرم الإيذاء وإنزال أضرار بها من قبل زوجها وحصلت على تقرير من الطبيب يفيد أن مدة الشفاء تزيد على واحد وعشرين يوماً والتعطل عن العمل تزيد على الشهر وأحيلت إلى محكمة صلح الجزاء فإذا تم الصلح وتعهد الزوج بعدم العودة إلى الإيذاء في محكمة درجة أولى تسجل سابقة الإيذاء، وإلا يعد صدور حكم مبرم بحقه، سواء كان بالحبس أم بالغرامة مسوغاً لإقامة دعوى التفريق لعلة العنف الجسدي والإيذاء ضد الزوجة ويبقى الصلح هنا سبباً مخففاً في دعوى الحق العام.
Views: 5