ويحق للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيد واحد في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة في كل عام دراسي وإيفاده إلى الجامعات الحكومية السورية بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة أن يحقق الحد الأدنى لمعدل القبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية الموفد إليها في عام الإيفاد وأن يكون من السوريين أو من في حكمهم وألا يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر للماجستير والرابعة والثلاثين للدكتوراه في عام الإيفاد.
ولا يحق للموفد حسب القانون بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها العمل في جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى إلا بعد إنهاء التزامه تجاه المؤسسة التعليمية الخاصة التي أوفدته ويجوز للمؤسسة تعيين معيدين وإيفادهم خارجياً إلى جامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.
كما أقر المجلس مشروع قانون إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني ويتكون من خمس مواد ونصت المادة الأولى على إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المشكلين بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.
وبموجب القانون تحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محل الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات بكل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة التي تتولى المهام الموكلة للاتحاد والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 فيما يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قرارات تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.
ورأى عدد من أعضاء مجلس الشعب أن مشروع القانون “خطوة جريئة واستثنائية” في اتجاه تصحيح العمل في هذا القطاع بعد أن أصبح ضرورياً وملحاً.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أشار في مداخلة قبل إقرار مشروع القانون إلى أن الاتحاد العام للتعاون السكني كان له دور إيجابي في السابق لكن اختلف الأمر حالياً إذ إن المهام التي وضعت له في حينها أصبحت الآن من مهام الوزارة التي لها استراتيجية عامة للإسكان عدا عن تراكم إشكاليات وخلافات الاتحاد والجمعيات مع مرور الوقت.
وأوضح الوزير عبد اللطيف أن هدف وضع مشروع القانون منع الازدواجية نتيجة وجود إدارتين للجمعيات في كل محافظة مؤكداً أن البنية الأساسية للاتحاد بقيت كما الأموال لدى الجمعيات فقانون الجمعيات لم يمس إنما فقط أصبحت التبعية لجهة واحدة وهي مديريات الوزارة في المحافظات دون التدخل بعملها الذي يقره هيئة المستفيدين الموجودين فيها.
كما ناقش المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959 حيث وافق على المادة الأولى منه فيما أعاد المادتين الثانية والثالثة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لإعادة صياغتهما مجدداً على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواده في جلساته القادمة.
ورأى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس فارس الشهابي أن الهدف من هذا المشروع إقرار قانون عصري أكثر مرونة وتناسقاً ومناسباً للمرحلة القامة ومواكباً للمعايير العالمية في عمل الغرف التجارية وتعزيز مبادئ اللامركزية والتشاركية والثقة المتبادلة التي تنادي بها الحكومة لافتاً إلى أن القانون الجديد يسهم في تحقيق بيئة قانونية لغرف تجارة مرنة وفاعلة تتمتع بديمقراطية واستقلالية ضمن إطار القانون.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف بين أن مشروع القانون تمت مناقشته مطولاً مع اتحاد غرف التجارة وتشكيل فريق عمل ودراسته بالتفصيل وHخذت جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة على مدار ستة أشهر من العمل مبيناً أن مشروع القانون يمنح صلاحيات أكثر لغرف التجارة من الاستقلالية ومنح حقوق لتجار كانوا محرومين منها إذ إن عدد أعضاء غرف التجارة 123 ألف تاجر إلا أن 110 آلاف منهم من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة محرومون من أن يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة ولا يحق لهم الترشح بينما مشروع القانون الجديد منحهم هذا الحق.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الخميس.
شهيدي عجيب
Views: 1