أكد مصرف سورية المركزي أن قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر الصادر اليوم يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية لتأمين دخل إضافي لهم وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وفي تصريح لمندوب سانا أوضح رئيس قسم الترخيص والتسجيل في مفوضية الحكومة لدى المصارف بمصرف سورية المركزي راني ديب أن القانون سيحدث نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات مصارف التمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية وتشجيع إمكانية زيادة عددها بمختلف المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة مؤكداً أن هذا القانون يمثل الإطار القانوني والتنظيمي الموحد الذي تنضوي تحته جميع المصارف المذكورة.
وبين ديب أن القانون منح إعفاءات وميزات ضريبية لمصارف التمويل الأصغر في إطار تشجيع إحداثها ودعم نشاطها وتحقيقها للأبعاد الاجتماعية المتوخاة من خلال توظيف الأرباح إضافة لكون الميزات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية يستفيد منها أيضا المتعاملون والمودعون في هذه المصارف.
وبين ديب أن القانون تضمن حظرا صريحا على الجمعيات والمؤسسات الخاصة من ممارسة الأنشطة الخاصة بمصارف التمويل الأصغر والمتمثلة بتلقي الودائع ومنح القروض مع فرض المؤيدات المناسبة من جزاءات وعقوبات على مخالفة هذا الحظر ولكنه يدعم في الوقت ذاته استقطاب هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال تقديم طلب ترخيص لإحداث مصرف للتمويل الأصغر إلى مجلس النقد والتسليف لدعم قيامها بنشاط مرخص تحت مظلة رقابة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف حسب الأصول.
وأشار ديب إلى أن القانون رفع الحد الأدنى لرأسمال مصرف التمويل الأصغر إلى 5 مليارات ليرة وسمح له بتكوين مركز قطع في حال وجود اكتتابات برأس المال بالقطع الأجنبي لدعم رأسمال المصرف من دون السماح باستخدام القطع الأجنبي في أنشطتها التشغيلية بما يتوافق مع طبيعة عملها والشرائح المستهدفة إضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي من شأنها تقوية المركز المالي للمصرف ولاسيما خلال سنوات التأسيس.
ولفت ديب إلى أنه تم حظر مساهمة الجهات العامة في تأسيس هذا النوع من المصارف استناداً إلى المبررات المتعلقة بكون المساهمة في الشركات ليس من طبيعة نشاط هذه الجهات.
Views: 5