أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 23/3/2021، عدل بموجبه المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2020 ملزماً الجهات العامة المخولة قانونية بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً.
ووفقاً للقرار ، يجب ألا يقل المبلغ عن 5 ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.
وأوجب القرار ألا يقل المبلغ عن مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي، على أن يتم تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة للعمليات الواردة في البندين المذكورين أعلاه لمدة ثلاثة اشهر على الأقل.
مصدر مطلع أكد أنه تم تعميم القرار اليوم على فروع المصارف، كما تم تعميمه على المصالح العقارية وعلى مديريات النقل للتقيد بمضمونه والبدء بتنفيذه.
وأوضح المصدر أنه يحق للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً سحب المبلغ المودع في الحساب المصرفي شريطة إبقاء 500 ألف كما نص القرار في الحساب لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بتاريخ 21 كانون الثاني من العام 2020 القرار رقم 5/م الخاص بفتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، حسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولاً، وبناء عليه اصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية للقرار.
وعاد مصرف سورية المركزي ليصدر تعميماً يؤكد فيه ضرورة إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات التي يعمل عليها من المصارف العاملة على تنفيذ القرار، حسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولاً.
الوطن
Views: 5