دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن “تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وإلغاء القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته، والمتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري”.
أجرى المجلس مداولة عامة على مشروع القانون قبل الانتقال للتصويت على مواده وإقرارها أكد خلالها عدد من أعضاء المجلس أن المشروع يسهم في إيجاد آلية مناسبة للنظر في الاستثمارات بمجال التطوير العقاري، وتوحيد الإجراءات المعمول بها حالياً أسوة بالاستثمارات الأخرى، مبينين أن المشروع يؤمن المزايا والإعفاءات والتسهيلات ذاتها للمستثمرين لتنفيذ مشاريع الاستثمار العقارية.
وأقر المجلس المادة الأولى من المشروع التي تبين أن منطقة التطوير والاستثمار العقاري تتمثل بالعقارات أو أجزاء منها المشمولة بقرار إحداث هذه المنطقة، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، في حين يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري سوري أو غير سوري مرخص له ممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في سورية، وفق أحكام هذا القانون.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الهدف من التعديلات على قانون الاستثمار الجديد هو توحيد الهيئة الناظمة لجميع الاستثمارات في سورية بهيئة الاستثمار السورية (مركز خدمات المستثمرين)، وتسريع منح التراخيص والموافقات على أي مشروع استثماري للتطوير العقاري، مبيناً أنه لا يوجد أي نص قانوني في مواد قانون الاستثمار الجديد يمنع إجراء تعديلات عليه، علماً أن هذا المشروع يسهم أيضاً في تنظيم سوق التطوير العقاري، وخاصة مع انتشار مخالفات البناء، إضافة إلى وجود المباني المدمرة جراء الإرهاب.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد أن إلغاء قانون الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري لا يعني إلغاء المطورين العقاريين ومناطق التطوير العقاري في ظل وجود قانون جديد للاستثمار يشمل جميع قطاعات الاستثمار، ومنها قطاع العقارات الذي سيستفيد من كل المزايا والإعفاءات، موضحاً أن مشروع القانون يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار العقاري بدلاً من تعدد الجهات والمرجعيات المسؤولة عن ذلك.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
Views: 8